محمد تقي المجلسي ( الأول )
55
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
[ حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ] 5037 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ يَرْفَعُهُ قَالَ فِي الْحَدِّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِذَا زَنَى لَمْ يُرْجَمْ إِذَا كَانَ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ 5038 وَفِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ وَلَا عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ 5039 وَرَوَى عَاصِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ
--> ( 1 ) الكافي باب ما يحصن وما لا يحصن إلخ خبر 10 ( 2 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 52 - 42 - 41 - 69 49 - 48 - 49 - 50